أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4500 - حكم خروج المرأة لتعلم التجويد بغير إذن زوجها.

23-11-2011 23481 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتِ زوجها لتعلُّمِ أحكام التجويد بغير إذنه؟ لأنَّه يرفض خروجها من البيت لهذا الأمر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4500
 2011-11-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: يجب على كل من الزوجين أن يذكرا صيغة العقد التي تمَّت بينهما، ألا وهي تبادل الإيجاب والقبول على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

ثانياً: من الأُسس التي ترسُو عليها العلاقةُ الزوجية، هو التوافق بين الزوجين على أساس المعاشرة بالمعروف، وأن يقوم كلُّ واحدٍ منهما بواجبه نحو الآخر.

ثالثاً: يجب على الزوج أن يُعَلِّمَ زوجته ما يُصْلِحُ به أمرَ دينها ودنياها، لأنَّه ما لا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب.

رابعاً: تعلُّمُ أحكام الشرع واجبةٌ على المرأة كما هي واجبةٌ على الرجل، ومن جملة هذه العلوم التجويد، لأنَّ الفقهاء قالوا: إنَّ الاشتغال بعلم التجويد فرض كفاية، أما العمل به فواجبٌ يأثم تاركه، كما جاء في الطيبة:

والأخذ بالتجويد حتمٌ لازمُ   ***   من لم يجوِّدِ القرآنَ آثمٌ.

خامساً: خروج المرأة من بيت الزوجية يجب أن يكون بإذن الزوج لأنَّ الأصل قرار المرأة في بيتها، لقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ فَتَقُولُ: مَا رَآنِي أَحَدٌ إِلا أَعْجَبْتُهُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ إِلَى اللَّهِ إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا) رواه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه.

وللحديث الشريف الذي أخرجه البزار عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (جاءت النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن : يا رسول الله  ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله، فهل من عمل ندرك به المجاهدين؟ فقال صلى الله عليه وسلم : من قعدت منكنَّ في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله).

وبناء على ذلك:

فيجب على الزوج أن يُعَلِّمَ زوجته التجويدَ حتى يخرجها من الإثم، لأنَّه هو المسؤول عنها، فإن كان هو لا يعلم، وجب عليه أن يتعلَّم ويُعلِّم، فإن عَجَزَ عن ذلك فعلى المرأة أن تتعلَّم عن طريق الوسائل الحديثة من الأشرطة أو التلفاز أو ما شاكل ذلك أو إذا كان بإمكانه إحضار معلمةٍ لبيتها، وأن لا تخرج من بيتها.

فإن لم تتوفر إحدى هذه الوسائل، فلا حرج من الخروج للتعلُّم ولو بدون إذن زوجها، وأن تراعيَ الأحكام الشرعية في هذا الخروج، من اللباس الكامل، وعدم الاحتكاك بالرجال.

فإن تعلَّمتِ القراءة الصحيحة المجوَّدة، ولو بدون معرفة الأحكام، فلا يجوز لها الخروج بعد ذلك إلا بإذن الزوج.

وعلى كل حال أنا أنصح هذا الرجل الذي يمنع زوجته من الخروج لتعلُّم التجويد، أن يشكر الله تعالى على نعمة هذه الزوجة، وأن يكون مشجِّعاً لها على ذلك، لأنَّ هذا ينفعه وخاصة في تربية أولاده.

كما أنصح المرأة أن يكون خروجها لطلب العلم بالتنسيق بينها وبين زوجها، وأن لا يكون على حساب الواجبات الثانية. هذا، والله تعالى أعلم.
المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
23481 مشاهدة