أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3451 - حكم صلاة الجمعة للمساجين

06-11-2010 15478 مشاهدة
 السؤال :
هل تجب صلاة الجمعة على المساجين؟ وإذا صلوها فهل تسقط عنهم فريضة الظهر؟ وإذا صلى أحد من غير المساجين معهم صلاة الجمعة فهل تصح صلاة الجمعة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3451
 2010-11-06

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فصلاة الجمعة لا تجب على المساجين، فإذا صلوها في السجن لا تصح عند الحنفية، لأن من شروط صحتها أن تؤدى بإذن عام يستلزم الإشهار، وهذا لا يكون إلا في مكان بارز معلوم لمختلف فئات الناس، مع فتح الأبواب للقادمين إليه. كما جاء في تنوير الأبصار: فلو دخل أمير حصناً أو قصره وأغلق بابه، وصلى بأصحابه لم تنعقد.

فإذا صلَّوها في السجن لم تنعقد الجمعة، ولا تسقط عنهم فريضة الظهر.

وإذا صلَّى أحد من غير المساجين صلاة الجمعة مع المساجين في السجن ما صحت صلاته، ووجب عليه أن يصلي الظهر.

وبناء على ذلك:

1ـ لا تجب الجمعة على المساجين، ولا تصح منهم إذا صلَّوها في السجن.

2ـ من صلَّى معهم الجمعة في السجن من غير المساجين ما صحت جمعته.

3ـ لا بأس في تقديم موعظة للمساجين يوم الجمعة بعد صلاة الظهر. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15478 مشاهدة