أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

184 - طلاق المرأة الحائض

25-04-2007 660 مشاهدة
 السؤال :
ما هو حكم طلاق الحائض، وهل يأثم الزوج؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 184
 2007-04-25

 

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

إِنَّ طَلَاقَ المَرْأَةِ وَهِيَ حَائِضٌ أَو نُفَسَاءٌ طَلَاقٌ وَاقِعٌ مَعَ أَنَّهُ بِدْعِيٌّ، آثِمٌ فَاعِلُهُ، لِمُخَالَفَتِهِ أَمْرَ اللهِ تعالى في إِيقَاعِ الطَّلَاقِ في طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ، فَقَدْ قَالَ اللهُ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». رواه البخاري ومسلم.

وَبِذَلِكَ اسْتَدَلَّ الفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ طَلَاقِ الحَائِضِ، وَيَأْثَمُ الزَّوْجُ بِذَلِكَ، لِأَنَّ فِيهِ إِضْرَارَاً بِالمَرْأَةِ، حَيْثُ تَطُولُ عَلَيْهَا العِدَّةُ، إِذْ زَمَنُ الحَيْضِ لَا يُحْسَبُ مِنَ العِدَّةِ.

وَيُسَنُّ لِمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَالَةَ حَيْضِهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا ـ إِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الطَّلَاقُ الثَّالِثُ ـ في زَمَنِ الحَيْضِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا في طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ، وَتُحْسَبُ عَلَيْهِ الطَّلْقَةُ الأُولَى طَبْعَاً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
660 مشاهدة
الملف المرفق