أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1212 - طلقها طلاقاً رجعياً ثم توفي في العدة

02-07-2008 10434 مشاهدة
 السؤال :
امرأة طلَّقها زوجها طلاقاً رجعياً وللمرة الأولى، وبعد طلاقها وقبل انتهاء عدتها توفي عنها زوجها المطلق، فهل تعتدُّ عدَّةَ وفاةٍ أم تبقى على عدة الطلاق؟ وإذا وجبت عليها عدة الوفاة فهل تحسب عليها الأيام التي جلستها في العدة بعد الطلاق؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1212
 2008-07-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا مات الرجل وزوجته كانت مطلَّقة منه طلاقاً رجعياً، ولم تنتهِ عدَّتُها بعدُ، فإنها تنتقل بإجماع الفقهاء إلى عدة الوفاة إذا لم تكن قد انتهت عدتها من الطلاق، وعدتها تصبح أربعة أشهر وعشرة أيام.

وانتقالها إلى عدة الوفاة صار واجباً عليها سواء طلَّقها زوجها في حالة الصحة أم في حالة مرض الموت، وسواء كان الطلاق بطلب منها أم منه مباشرة.

وبناء على ذلك:

فإن موت الرجل بعد طلاق زوجته طلاقاً رجعياً ـ والمرأةُ ما زالت في عدتها ـ يلغي عدَّتَها من الطلاق الرجعي، وتسقط عنها بقيتها، وكذلك تسقط نفقتها، ووجب عليها أن تعتد عدة وفاة من ساعة وفاة زوجها المطلق، وتصبح عدتها عدة وفاة وهي مائة وثلاثون يوماً من ساعة الوفاة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10434 مشاهدة