أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1974 - أخذ فاتورة بغير الكلفة الحقيقية

14-04-2009 33632 مشاهدة
 السؤال :
أحياناً يأتي مريض (موظف) أجري له عملية بكلفة أقلَّ من الكلفة النظامية، فيطلب مني المريض إعطاءَه فاتورة بالكلفة النظامية لا الحقيقية، وذلك ليستفيد أكبر قدر ممكن من دائرته. فهل يجوز مساعدته في ذلك إن كان فقيراً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1974
 2009-04-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن إعطاءه فاتورةً بغير الكلفة الحقيقية لا يجوز، لأنه نوعٌ من أنواع الكذب، ومعونةٌ له على أكل الحرام، وسرقةٌ من الجهة المانحة له تلك المعونة، والله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب}. ويقول تعالى أيضاً: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}. ويقول صلى الله عليه وسلم: (الإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ) رواه مسلم.

هل يرضى المريض والطبيب أن تطَّلع الإدارة على حقيقة الأمر؟ الجواب قطعاً لا يرضى، وخاصةً إذا طُلِبَ من المريض أو الطبيب اليمينُ على صدق الفاتورة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
33632 مشاهدة