أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2740 - أثر تغير القوة الشرائية للنقد على عقود البيع

09-03-2010 33064 مشاهدة
 السؤال :
رجل اشترى أرضاً من آخر، وكان الثمن (5200) ل.س، فدفع قسماً بسيطاً من المبلغ، وبقي باقي الثمن في ذمته، ومضى خمس وثلاثين سنة، وتغيرت القوة الشرائية للنقود كثيراً، والآن أراد المشتري إكمال الثمن للبائع، فهل يدفع للبائع الباقي من الثمن المتفق عليه، أم يقوَّم ما تبقى بالذهب ويعطيه قيمته الآن مهما بلغت؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2740
 2010-03-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فما دام البائع لم يفسخ العقد بينه وبين المشتري، وكان راضياً بالتسويل والتسويف من قبل المشتري، فلا يستحقُّ البائع إلا الثمن المتفق عليه، ولو مرَّ عليه سنوات طويلة، ولا ينظر إلى القيمة الشرائية للمال ارتفعت أو انخفضت.

أما بالنسبة للمشتري فهو آثم في هذا التأخير إذا لم يكن برضا البائع، لأنه كان من المفروض عليه إذا رأى نفسه أنه معسر أن يبيع الأرض ويسدِّد ما ترتب عليه، أو يطلب من صاحب الأرض فسخ العقد، أو أن يأخذ من الأرض بمقدار المبلغ الذي دفعه.

وبناء على ذلك:

فإن الثابت في ذمة المشتري هو ما تبقى عليه من المال إذا لم يكن صاحب الأرض فسخ عقد البيع بينه وبين المشتري، ولا يقدَّر المبلغ المتبقي من قيمة الأرض على قيمة الذهب. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
33064 مشاهدة