أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3565 - حكم طلاق السكران غير المتعدي بسكره

09-12-2010 256 مشاهدة
 السؤال :
رجل قام بزيارة صديقه وكان يشكو ألماً في جسده، فقال له جليسه: اشرب هذا الشراب ففيه شفاء لمرضك، فشرب منه فكان خمراً مُسكراً، وذهب إلى بيته فشعرت به زوجته أنه سكران، فخاصمته في ذلك، فغضب منها، وقال لها: أنت طالق بالثلاثة، وفي الصباح شعر بالمصاب الذي وقع عليه وهو يقسم بالله العظيم بأنه ما يعرف الشراب الذي شربه أنه خمر، فهل طلاقه على زوجته واقع عندما كان سكران؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3565
 2010-12-09

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالسَّكْرَانُ المُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ ـ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ خَمْرَةً فَشَرِبَهَا ـ فَإِنَّ طَلَاقَهُ لِزَوْجَتِهِ وَاقِعٌ عَلَيْهَا، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ جَمِيعِ تَصَرُّفَاتِهِ وَلَا عُذْرَ لَهُ بِسَبَبِ عِلْمِهِ أَنَّهَا خَمْرٌ.

أَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّرَابَ خَمْرٌ، وَخُدِعَ في ذَلِكَ فَشَرِبَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ خَمْرٌ، وَسَكِرَ، فَإِنَّ طَلَاقَهُ في هَذِهِ الحَالَةِ غَيْرُ وَاقِعٍ عَلَى زَوْجَتِهِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالأَمْرُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى صِدْقِ هَذَا الرَّجُلِ، وَاللهُ تعالى مُطَّلِعٌ عَلَى قَلْبِ العَبْدِ إِنْ كَانَ صَادِقًا أَمْ كَاذِبًا، فَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّرَابَ خَمْرٌ ـ وَاللهُ يَعْلَمُ صِدْقَهُ مِنْ كَذِبِهِ ـ فَطَلَاقُهُ غَيْرُ وَاقِعٍ عَلَى زَوْجَتِهِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ خَمْرٌ وَشَرِبَهُ فَطَلَاقُهُ وَاقِعٌ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَمَا دَامَ طَلَّقَهَا بِالثَّلَاثَةِ فَعِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ بَانَتْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَقَدْ خَالَفَ البَعْضُ جُمْهُورَ الفُقَهَاءِ فَأَوْقَعَ الطَّلَاقَ بِالثَّلَاثَةِ طَلْقَةً وَاحِدَةً، وَأَنَا لَا أُفْتِي بِذَلِكَ.

إِذًا الأَمْرُ مُرْتَبِطٌ بِعُنُقِ السَّائِلِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ كَلَامِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
256 مشاهدة
الملف المرفق