أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1787 - أسقطت حملها بعد وفاة زوجها مباشرة

14-02-2009 13117 مشاهدة
 السؤال :
امرأة حامل لشهرين، توفي عنها زوجها، وأسقطت حملها مباشرة بعد وفاة زوجها، وكان السقط مخلَّقاً، فهل انتهت عدَّتها الزوجية أم لا؟ وهل الدم يعتبر حيضاً أم نفاساً لأن عمره شهرين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1787
 2009-02-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالحمل الذي تنقضي به عدَّة المرأة المطلَّقة أو المتوفى عنها زوجها هو ما يتبيَّن فيه شيء من خلق الإنسان كأصبع أو ظفر ولو كان ميتاً، وذلك لقول الله عز وجل: {وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. وقال الفقهاء: السقط الذي استبان خلقه ـ كأصبع أو ظفر ـ ولدٌ.

وقال جمهور الفقهاء: لو ولدت والميت على سريره انقضت به العدة، لما روي عن عمر رضي الله عنه أن قال في المتوفى عنها زوجها: لو وضعت حَمْلَها وهو على سريره لم يدفَن لحلَّت للأزواج. رواه مالك في الموطأ وعبد الرزاق في مصنفه.

وذهب الفقهاء إلى أن السقط الذي استبان بعض خلقه كأصبع أو رأس وغيره ولدٌ، وتصير به المرأة نفساء، لأنه بدء خلق آدمي، جاء في الهداية: والسقط الذي استبان بعض خلقه كأصبع أو ظفر ولدٌ حتى تصير المرأة به نفساء. اهـ.

وبناء على ذلك:

فإن عدّة هذه المرأة انتهت لكونها أسقطت الحمل وهو مخلّق، ويعتبر الدم دم نفاس ولا حدَّ لأقلّه، وأقصاه أربعون يوماً، وإذا انقطع دمها قبل الأربعين انقطاعاً تاماً طهرت من نفاسها ووجب عليها أن تغتسل وتصلي، وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كَمْ تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ إِذَا وَلَدَتْ؟ قَالَ: (تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلاَّ أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ) رواه الدارقطني. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13117 مشاهدة