أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3988 - تطبيقات معاصرة للعقد الفاسد

02-06-2011 139004 مشاهدة
 السؤال :
أرجو أن تذكر لنا بعض التطبيقات المعاصرة للعقد الفاسد.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3988
 2011-06-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالعقد الفاسد هو كل بيع فاته شرط من شرائط الصحة العامة أو الخاصة، كالجهالة في المبيع، أو الثمن، أو الأجل، أو اختلال الرضا، أو انتفاء التقابض في مجلس العقد.

وعرفه فقهاء الحنفية بانه ما كان صحيحاً في أصله دون وصفه، ويقصدون بالأصل شروط الانعقاد، وبالوصف شروط الصحة.

وحكم هذا البيع هو انتقال ملكية المبيع إلى المشتري بالقبض الصحيح لا بالعقد، انتقالاً قابلاً للفسخ، إلا أن هذا الملك ملك حرام لا يحل معه الانتفاع بالمبيع، وإن كان يصح التصرف فيه بالبيع والإعارة والهبة.

وبناء على هذا:

فإذا اشترى إنسان شيئاً شراءً فاسداً لم يجز له الانتفاع به، ولا التصرف فيه قبل قبضه، لعدم الملك، بل إن هذا العقد قبل القبض كالعقد الباطل تماماً، فإذا لحقه قبض صحيح دخل في ملك المشتري، وإن كان القبض غير صحيح لم يدخل المبيع به في ملك المشتري كأنه لم يكن.

وإذا هلك المبيع عند المشتري في البيع الفاسد هلك مضموناً على المشتري بثمن المثل لا بالثمن المسمى. ويجب فسخ العقد.

أمثلة للبيع الفاسد:

أولاً: البيع بدون ذكر الثمن، لأن هذا يفضي إلى المنازعة.

ثانياً: البيع بالخمر ولحم الخنزير وبكل مال غير متقوم.

ثالثاً: بيع الطير في الهواء أو السمك في الماء، وذلك لتخلف القدرة على التسليم عند العقد.

رابعاً: شراء البائع السلعة من مشتريها قبل استلام ثمنها منه بأقل من الثمن الذي باعها به، ويسميه بعض الفقهاء بيع العينة.

خامساً: البيع بثمن مؤجل إلى أجل فيه جهالة.

سادساً: البيع إذا دخل الربا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
139004 مشاهدة