أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

9594 - المهر القديم

05-04-2019 1120 مشاهدة
 السؤال :
إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته، وقد كتب لها المهر منذ ثلاثين سنة أو أكثر على حسب ما كان هو عليه، فماذا تستحق الآن من المهر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9594
 2019-04-05

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَلَا تَسْتَحِقُّ المَرْأَةُ إِلَّا المَهْرَ المُسَمَّى، وَالمُتَفَّقَ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ اللَّائِقُ بِالإِنْسَانِ المُؤْمِنِ الذي سَمِعَ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾. أَنْ يُعَدِّلَ لَهَا مَهْرَهَا، وَأَنْ يُعَامِلَهَا كَمَا تُحِبُّ أَنْ تُعَامَلَ ابْنَتُهُ إِذَا طُلِّقَتْ لَا قَدَّرَ اللهُ تعالى.

فَالمُؤْمِنُ عَلَيْهِ أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ مَكَانَ الآخَرِ أَثْنَاءَ التَّعَامُلِ، وَخَاصَّةً في الأُمُورِ المَالِيَّةِ مِنْ خِلَالِ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» رواه الإمام البخاري عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالمَرْأَةُ لَا تَسْتَحِقُّ إِلَّا المَهْرَ المُسَمَّى، وَالأَوْلَى في حَقِّ الكِرَامِ تَعْدِيلُ المَهْرِ مِنْ بَابِ الإِحْسَانِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1120 مشاهدة
الملف المرفق