أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5516 - دفع الزكاة للجمعيات الخيرية

08-08-2012 57018 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم دفع زكاة المال للجمعيات الخيرية التي تقوم بمساعدة المنكوبين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5516
 2012-08-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنَّ مصارفَ الزَّكاةِ محصورةٌ في ثمانيةِ أصنافٍ نَصَّ عليها القرآنُ العظيمُ في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ الله وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيم﴾.

وقد صَدَرَت الآيةُ بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا﴾. لِتُفيدَ الحصرَ والقصرَ، فلا يجوزُ صرفُ الزَّكاةِ لأحدٍ، أو في وجهٍ غيرِ داخلٍ في هذهِ الأصنافِ.

وقد أكَّدَ ذلكَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ في الحديث الذي أخرجه أبو داود عن زِيَادِ بْنِ الحَارِثِ الصُّدَائِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: (أَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ، فَذَكَرَ حَدِيثاً طَوِيلاً، قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنْ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ»).

وأخرج الإمام أحمد عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَدِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَسْأَلَانِهِ الصَّدَقَةَ، قَالَ: فَرَفَعَ فِيهِمَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ البَصَرَ وَخَفَضَهُ، فَرَآهُمَا رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا مِنْهَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ».

وبناء على ذلك:

فيجبُ على هذهِ الجمعيَّاتِ الخيريَّةِ أن تَتَحَرَّى أحوالَ هؤلاءِ المنكوبينَ، لأنَّهُ ليسَ كلُّ منكوبٍ فقيراً أو مسكيناً، وإلا فإنَّ الزَّكاةَ إذا وَقَعَت في يدِ غيرِ مُستحقٍّ لها فإنَّها لا تصحُّ.

كما يجبُ على هؤلاءِ المنكوبينَ أن يُصرِّحوا لهؤلاءِ الجمعيَّاتِ عن أحوالِهم، وأن يُعلمُوهُم إن كانوا أغنياءَ بأنَّهُم أغنياءُ، ويحرُمُ عليهم أخذُ شيءٍ من هذهِ الأموالِ الزَّكَوِيَّةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
57018 مشاهدة