أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

915 - صناعة بار لبيع الخمر

06-03-2008 9082 مشاهدة
 السؤال :
ما هو حكم صناعة بار قد يستعمل لبيع الخمر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 915
 2008-03-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن صناعة البار الذي يقال عنه: (كنتوار) وهو شبيه بطاولة أو خزانة، من أجل بيع الخمر أو عرض الخمر عليه لا يجوز شرعاً، ويعتبر الكسب خبيثاً يجب التخلص منه بصرفه إلى الفقراء، بعد التوبة والاستغفار.

وإذا كان البار شعاراً لأهل الفسق والفجور والخمور فإنه لا يجوز تصنيعه كذلك، ولو لم يستخدم لبيع الخمر أو عرضه عليه. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9082 مشاهدة