أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4013 - علق طلاقها الثاني على دخولها لبيت أخيها فدخلت بعد انقضاء عدتها

11-06-2011 148102 مشاهدة
 السؤال :
طلق رجل زوجته طلقة واحدة، وانقضت عدتها، ولم يرجعها إلى عصمته، وكان معلِّقاً طلاقه الثاني على دخولها لبيت أخيها، ودخلت المرأة إلى بيت أخيها بعد انقضاء عدَّتها من الطلقة الأولى، ثم جدَّد العقد عليها، فهل يبقى الطلاق المعلَّق ساري المفعول أم انتهى؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4013
 2011-06-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: اتفق جمهور الفقهاء على صحة اليمين بالطلاق، أو تعليق الطلاق على شرط، فإذا حصل الشرط المعلق عليه وقع الطلاق.

ثانياً: ينحل الطلاق المعلَّق على شرط بحصول الشرط المعلَّق عليه مرة واحدة، فإذا عادت إليه ثانية في العدَّة أو بعدها لم تقع عليها به طلقة أخرى لانحلاله، هذا ما لم يكن التعليق بلفظ (كلَّما) وإلا وقع عليها به ثانية وثالثة.

ثالثاً: إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق ثلاثاً إن دخلت دار فلان، ثم طلَّقها منجِّزاً واحدة قبل دخول الدار، ثم مضت عدتها، ثم دخلت الدار المحلوف عليها، ثم عادت إليه بعقد جديد، ثم دخلتها، وقع الثلاث عليها، لعدم انحلال اليمين المعلقة.

وبناء على ذلك:

فإذا لم يكن الطلاق المعلق على دخول بيت أخيها بلفظ (كلَّما)، ودخلت بيت أخيها بعد طلاقها من زوجها وانتهاء عدتها، فإن الطلاق المعلق انحلَّ، فإذا عادت الزوجة إلى زوجها بعقد جديد، ثم دخلت بيت أخيها فلا تطلق من زوجها.

أما إذا كان الطلاق المعلَّق على دخول بيت أخيها بلفظ (كلما)، فإن الطلاق يقع عليها إذا دخلت بيت أخيها بعد تجديد العقد عليها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
148102 مشاهدة