أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2248 - خروج المعتدة من طلاق لوظيفتها

10-08-2009 15038 مشاهدة
 السؤال :
حصل خلاف بيني وبين زوجي، وتم الطلاق بيننا، وأنا امرأة موظفة، فهل يجوز أن أخرج أثناء العدة لوظيفتي ثم أرجع إلى بيتي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2248
 2009-08-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ}.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز للمرأة المطلَّقة أن تخرج من بيت الزوجية لوظيفتها، ويجب عليها أن تأخذ إجازة من مكان عملها مدة عدَّتها ولو بدون راتب .

فإن تعذَّر عليها أخذ الإجازة وتيقَّنت أنها إذا لم تتابع عملها ستُفصل عن العمل ، ولم يكن لها مورد رزق آخر، حيث لا أب لها ولا ولد ولا أخ ولا من يعيلها ـ وهذا ما أستبعده ـ ففي هذه الحالة تكون مضطرة، والضرورات تبيح المحظورات. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15038 مشاهدة