أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2554 - حكم جهر المرأة في الصلاة

19-12-2009 13908 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تجهر في صلاتها في بيتها بحيث لا يوجد رجل أجنبي يسمع صوتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2554
 2009-12-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب أكثر الشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز للمرأة أن تجهر بالتلاوة أثناء الصلاة إذا كانت لوحدها، أو كانت مع مجموعة من النساء، أو كانت بحضرة رجال من محارمها.

أما إذا كانت بحضرة رجال أجانب فيجب عليها أن تُسِرَّ في تلاوتها، لأن تلاوتها للقرآن العظيم مجوَّداً يكون منغَّماً، ونغمة المرأة عورة، ومن هذا المنطلق جاء في الحديث الشريف أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: (التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ) رواه مسلم. فمُنِعت من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام لسهوه إلى التصفيق، وعند الحنفية تُسِرُّ في تلاوتها مطلقاً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13908 مشاهدة