أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1217 - طلق زوجته مرتين وشك في الثالثة

06-07-2008 9578 مشاهدة
 السؤال :
طلقت زوجتي الطلقة الأولى تهديداً، وهي لم تكن تدرك جدية هذا الأمر لجهلها، وهي تقول: إني أكدت لها اليمين الأولى، ولكني لم أتذكر هذا الأمر أبداً، وفي المرة الثانية أو الثالثة ــ كما تقول هي ــ حلفت عليها بعدم الخروج من البيت، وقد نسيت بعد عدة أيام وخرجت من البيت، وكانت نيتي إذا خرجت من البيت بعد حلف اليمين مباشرة، فهل وقع اليمين في هذه المرات؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1217
 2008-07-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كان طلاقك الأول منجزاً يعني لم يكن معلقاً على أمر (ما)، فهذا الطلاق واقع، وإذا صحَّ كلام زوجتك بأنك طلَّقتها مرة ثانية، وهي في فترة العدة، فهذا الطلاق متعلِّق بِنيَّتك، فإن كان قصدك التأكيد على الطلاق الأول، فإنه يحسب طلقة واحدة، وإن لم يكن قصدك التأكيد على الطلاق الأول فقد وقع الطلاق ثانيةً.

وأما إذا كان الغالب على ظنك بأنه ما صدر منك الطلاق ثانية فلا شيء عليك.

وأما الطلاق الأخير الذي علَّقتَه على عدم خروج زوجتك من البيت، فإن كانت نيَّتك (إذا خرجت بعد حلف اليمين مباشرة) وكانت نيَّتك حاضرة عند الحلف ولم تخرج، لم يقع اليمين (ديانة)، أما إذا جعلت نيَّتك بعد صدور اليمين فلا تعتبر نيَّتك هذه، وبخروجها من البيت ولو كانت ناسية يقع عليها الطلاق.

وبناء على ذلك:

فإن الطلاق الأول واقع على زوجتك.

أما بالنسبة للطلاق الثاني؛ فإن كان الغالب على ظنك أنه صادر منك فبنيَّتك، فإن كان قصدك التأكيد فلا يقع الطلاق ثانية، وإلا وقع الطلاق ثانيةً.

وأما اليمين الأخير فهو غير واقع (ديانة) إذا كنت مستحضر النية عند اليمين، وإلا فهو واقع على زوجتك. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9578 مشاهدة