أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4261 - هل يقام عليه حد القذف؟

14-09-2011 20441 مشاهدة
 السؤال :
رجل ادعى كذباً بأنه زنى بامرأة معيَّنة، ثم كذَّب نفسه، فهل يُقام عليه حدُّ القذف؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4261
 2011-09-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في موسوعة الفقه الإسلامي: ويثبت ـ أي حد القذف ـ بالإقرار كسائر الحقوق، ومن أقر بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعه، لأن للمقذوف فيه حقاً، فيكذبه في الرجوع، بخلاف ما هو خالص حقِّ الله تعالى، لأنه لا مكذِّب له فيه، فيقبل رجوعه.

والقاعدة الفقهية الكليَّة تقول: (من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردود عليه).

وبناء على ذلك:

فإن حدَّ القذف يقام على الرجل الذي ادَّعى كذباً بأنه زنى بالمرأة، ولو كذَّب نفسه، لأنه لو لم يكذِّب نفسه أقيم عليه حدُّ الزنى، ولكن بكون كذَّب نفسه فإنه يقام عليه حدُّ القذف. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20441 مشاهدة