أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3855 - ذهبت للعمرة فحاضت عند الميقات

29-03-2011 183256 مشاهدة
 السؤال :
امرأة قصدت العمرة بالبرِّ، ولما وصلت إلى الميقات المكاني للإحرام حاضت، فماذا يجب عليها أن تفعل وهي حائض؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3855
 2011-03-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن شروط صحة العمرة الإحرام من الميقات، والإحرام هو النية مع التلبية، والنية تكون بالقلب، والتلبية باللسان، وذلك بأن يقول المعتمر: لبيك اللهمَّ لبيك، لبَّيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.

ولا يشترط لإحرام العمرة الطهارة، بل يصحُّ الإحرام بدون طهارة.

وبناء على ذلك:

فيجب على هذه المرأة التي حاضت قبل الميقات، أن تنوي العمرة وتلبي وإن كانت حائضاً، وتذهب إلى مكة وتمكث في البيت حتى تطهر وتغتسل، ثم تتوجَّه إلى الحرم لأداء العمرة بالنية التي نوتها عند الميقات.

ويحرم عليها مجاوزة الميقات بدون إحرام، فإذا تجاوزته بدون إحرام وجب عليها الدم إلا إذا رجعت إلى الميقات وأحرمت منه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
183256 مشاهدة