أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5082 - حكم الوشم الدائم والمؤقت

28-04-2012 36537 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم الوشم؟ وهل الوشم بالطَّبعِ على العضد أو الظهر بدون غرز بالإبرة وحشي الجلد بالكحل جائزٌ شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5082
 2012-04-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: أخرج الإمامان البخاري ومسلم عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُما، (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ).

وَذَهَبَ جمهورُ الفقهاءِ إلى أنَّ الوشمَ حرامٌ لا يجوزُ فِعلُهُ، والفاعلُ لِلوشمِ والمفعولُ له مشمولٌ باللعنةِ ـ والعياذُ باللهِ تعالى ـ، كما جاء في الحديث الشريف، وما يَأخذُهُ الواشمُ من أَجرٍ على الوشمِ هوَ سُحتٌ وحرامٌ.

ثانياً: الخضابُ نوعٌ من أنواعِ الزِّينةِ، ويختلفُ حُكمُهُ تبعاً لِلونِهِ وللمختضب، رجلاً كانَ أو امرأةً.

وبناء على ذلك:

 فالوشمُ حرامٌ بِاتِّفاقِ الفقهاءِ على الفاعلِ والمفعولِ له، لأنَّه نوعٌ من أنواعِ تَغييرِ خَلقِ اللهِ تعالى، وهوَ كبيرةٌ من الكبائرِ، وقد ثَبَتَ في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: (لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ، وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، مَا لِي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؛ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ؟).

أمَّا الوشمُ المؤَقَّتُ الذي يَزولُ بعد مُدَّةٍ وليس ثابتاً، ويكونُ على بَشرةِ الإنسانِ، فجائزٌ شرعاً بشروطٍ ـ وهو في الحقيقةِ ليس وشماً، بل هوَ نوعٌ من أنواعِ الخضابِ الذي يُلصقُ على الجسمِ لَصقاً بدونِ أن تكونَ هناكَ طبقةٌ عازلةٌ تمنعُ وُصولَ الماءِ إلى الجلدِ ـ.

وشروطُ الوشمِ اللاصِقِ حتى يكونَ جائزاً هي:

1ـ أن يكونَ مُؤَقَّتاً وليس دائماً.

2ـ أن لا يكونَ فيه طبقةٌ عازلةٌ تمنعُ وصولَ الماءِ إلى الجلدِ.

3ـ أن لا يكونَ فيه رُسومٌ لِذواتِ أرواحٍ.

4ـ إذا كانَ الموشومُ لصقاً امرأةً فَيَحرُمُ عليها إِظهارُ هذهِ الزِّينةِ أمامَ الرِّجالِ الأجانبِ.

5ـ أن لا يكونَ الوشمُ اللاصِقُ فيه تَشَبُّهٌ بالفاسقينَ والفاسقاتِ.

6ـ أن لا يَحمِلَ الوشمُ اللاصِقُ شِعاراتِ عقيدةٍ فاسدةٍ، أو مَنهَجٍ ضَالٍّ.

7ـ أن لا يكونَ في مكانِ العورةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
36537 مشاهدة