أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

501 - جواب عن إشكال حول حبوب تأخير الدورة الشهرية

18-09-2007 102932 مشاهدة
 السؤال :
فضيلة الشيخ الكريم: بالنسبة إلى مسالة حبوب تأخير الدورة الشهرية يقول الله تعالى: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى فرائضه) فأنتم يا سماحة الشيخ قد أفتيتم بجواز تناول هذه الحبوب، فما رأيكم؟ جزاكم الله كل خير
 الاجابة :
رقم الفتوى : 501
 2007-09-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن إفطار المرأة أثناء حيضها ونفاسها ليس رخصة إن شاءت صامت وإن شاءت أفطرت، بل باتفاق الفقهاء يحرم عليها الصوم مطلقاً فرضاً أو نفلاً، وعدم صحته منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وإذا ارتفع عنها دم الحيض والنفاس وجب عليها بعد الاغتسال الصوم والصلاة. وبناء على ذلك: 1ـ ترك الصوم والصلاة للحائض والنفساء ليس رخصة، بل هو عزيمة. 2ـ إذا أخذت المرأة الدواء لرفع دم الحيض ولم يكن مضراً بصحتها فهو جائز، والأولى تركه، فإذا أخذته وانقطع دم الحيض ورأت الطهر وجب عليها الصوم والصلاة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
102932 مشاهدة