أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4105 - شريك وأجير في آن واحد

30-07-2011 42144 مشاهدة
 السؤال :
 2011-07-30
هل يجوز للإنسان المسلم أن يكون شريكاً وأجيراً في آن واحد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4105
 2011-07-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في كتاب المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم /12/ الشركة والمشاركة والشركات الحديثة (3/1/3/4): لا يجوز تخصيص أجر محدَّد في عقد الشركة لمن يُستعان به من الشركاء في الإدارة، أو في مهمات أخرى مثل المحاسبة، ولكن يجوز زيادة نصيبه من الأرباح على حصته في الشركة.

(3/1/3/5) يجوز تكليف أحد الشركاء بالمهمات المذكورة ـ سابقاً ـ بعقد منفصل عن عقد الشركة، بحيث يمكن عزله دون أن يترتب على ذلك تعديل عقد الشركة أو فسخه، وحينئذ يجوز تخصيص أجر محدد له.

ثم جاء فيه: مستند عدم جواز تخصيص أجر محدَّد لمن يستعان به من الشركاء في الإدارة : أن هذا قد يؤدي إلى ضمان رأس ماله وعدم تحمُّل الخسارة بقدر رأس ماله في حال وقوعها.

مستند جواز تكليف أحد الشركاء بمهمات الإدارة بعقد منفصل وجواز تخصيص أجر له في هذه الحالة : أنه لا يمثل هنا صفة الشريك بل إنه أجير خاص. اهـ.

وقد ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى جواز عقد الشركة والإجارة في آن واحد لحاجة الناس إليه.

وبناء على ذلك:

فعند جمهور الفقهاء، لا يجوز للإنسان أن يكون شريكاً وأجيراً في آن واحد، وإن كان ولا بد من هذا فأمامه خياران:

الأول: أن يزيد في نسبة أرباحه على حصَّته في الشركة، وهذا لا إشكال فيه بالإجماع.

الثاني: أن يجعل عقد إجارة مستقلاً عن عقد الشركة، وهذا لا إشكال فيه كذلك.

وذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى جواز ذلك، والأخذ بقول الجمهور أحوط في الدين، ما دام هناك بديل عن ذلك. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
42144 مشاهدة