أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6786 - هل يعتبر ديوثاً؟

04-03-2015 5106 مشاهدة
 السؤال :
شاب اطَّلع على أخته أنها تتحدث مع رجال أجانب عبر النت، فهل يكون ديوثاً إنْ تغاضى عنها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6786
 2015-03-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: روى الطَّيَالِسِي عَن عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ دَيُّوثٌ».

وروى الإمام أحمد عن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْعَاقُّ وَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ، وَالدَّيُّوثُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْعَاقُّ وَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ الْخَمْرَ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى».

والدَّيُّوثُ هوَ الذي لا يَغَارُ على أَهْلِهِ ومَحَارِمِهِ.

ثانياً: روى الإمام مسلم عن أَبي سَعِيدٍ الخُدْريِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُم مُنْكَرَاً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلَكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ».

ثالثاً: روى الشيخان عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُما، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».

وبناء على ذلك:

فَيَجِبُ عَلَيكَ أن تَنصَحَ أُختَكَ، وتَنهَاهَا عن المُنكَرِ، حَتَّى لا تَقَعَ في حَبَائِلِ الشَّيطَانِ، فإنِ اسْتَجَابَتْ فَبِهَا ونِعمَتْ، وإلا فَأعْلِمْ وَالِدَكَ بذلكَ لِيَقُومَ بالوَاجِبِ الذي عَلَيهِ نَحْوَ أُختِكَ.

وإذا قُمتَ بالوَاجِبِ الذي عَلَيكَ خَرَجتَ من الوَعِيدِ الوَارِدِ عن سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ في حَقِّ الدَّيُّوثِ، وإلا وَقَعتَ تَحتَ الوَعِيدِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
5106 مشاهدة