أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

415 - إخراج الوصية من مال غير الذي أوصى به

18-07-2007 107524 مشاهدة
 السؤال :
رجل توفي وبعد وفاته وجد أنه أوصى بمبلغ من المال يوزع على الفقراء والمساكين من أقاربه الذين لا يرثون منه وقد ذكر أن المبلغ يؤخذ من ثمن المنزل المسجل باسمه، فهل يتوجب على أهله بيع المنزل لإخراج الوصية، أم يجوز إنفاق المبلغ من مصادر مالية أخرى؟ علماً أنها متوفرة من خلال التعويضات التي تعطى لعائلته بعد وفاته.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 415
 2007-07-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 لا يجب على الورثة بيع المنزل من أجل إخراج الوصية، بل يجوز إخراجها من أي مال من الأموال الأخرى للمتوفى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
107524 مشاهدة