أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

656 - أوقف سيارته فوقع عليها إنسان فمات

15-11-2007 9142 مشاهدة
 السؤال :
رجل أوقف سيارته في مكان مأذون فيه قانوناً، فسقط إنسان من علو فوقع عليها، فمات، فهل يعد صاحب السيارة متسبباً في وفاته، وتجب على عاقلته الدية؟ مع العلم بأن القانون يعتبره متسبباً ويلزمه بدفع الدية.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 656
 2007-11-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنه لا ضمان على صاحب السيارة طالما أنه أوقف سيارته في مكان مأذون له فيه، ولا يعد متسبباً في وفاة هذا الرجل، لأن التسبب في القتل شرطه الاعتداء أو القصد، وهما منتفيان هنا، وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: من صور القتل بالسبب حفر البئر، ونصب حجر أو سكين تعدياً في ملك غيره بلا إذن. فإذا رفع أولياء الميت أمرهم إلى القاضي، وألزم القاضي صاحب السيارة بدفع الدية لورثة الميت، فإن هذا المال لا يحل لهم أخذه، لأنه أخذ بغير حق شرعي، ويحرم عليهم هذا، إلا إذا تبرع به صاحب السيارة عن طيب نفس. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9142 مشاهدة