أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2561 - نذرت أن تبيع من ذهبها وتذبح شاة

19-12-2009 16854 مشاهدة
 السؤال :
امرأة نذرت أن تبيع شيئاً من حليِّها وتشتري به شاة وتذبحها وتوزِّعها على الفقراء، فهل يجب عليها الوفاء بهذا النذر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2561
 2009-12-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الوفاء بالنذر، إذا كان النذر من جنسه فرض أو واجب، مثل الصلاة والصيام والحجِّ والاعتكاف والصدقة، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَليُوفُواْ نُذُورَهُم﴾ [الحج: 29]، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» رواه البخاري.

أما إذا كان النذر من غير ما أوجبه الله تعالى أو فرضه على الأمة، مثل بناء المساجد، وتشييع الجنائز، فقد اختلف الفقهاء في وجوب الوفاء به، فذهب المالكية والحنابلة، وهو الصحيح من مذهب الشافعية، إلى وجوب الوفاء به.

وبناء على ذلك:

فلا يَجِبُ على المرأةِ أن تَبيعَ شيئاً من ذَهَبِها، ولكن يَجِبُ عليها أن تَذبَحَ شاةً، وأن تَتَصَدَّقَ بها كامِلَةً، ولا يَجوزُ أن تأكُلَ شيئاً منها، لا هيَ ولا زوجُها ولا أُصولُها ولا فُروعُها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16854 مشاهدة