أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

7105 - توكيل المرأة في إجراء عقد زواج لرجل

04-12-2015 4704 مشاهدة
 السؤال :
هل يصح للمرأة أن تكون وكيلة عن رجل في إجراء عقد زواج له؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7105
 2015-12-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: روى ابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا».

وروى البيهقي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، إِنَّ البَغِيَّةَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا».

ثانياً: ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ من المَالِكِيَّةِ والشَّافِعِيَّةِ والحَنَابِلَةِ إلى أَنَّ المَرْأَةَ لا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا ولا غَيْرَهَا، أَيْ: لا وِلايَةَ لَهَا في عَقْدِ النِّكَاحِ على نَفْسِهَا ولا غَيْرِهَا بالوِلايَةِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» رواه الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما.

ومن الصِّفَاتِ المُشْتَرَطَةِ في الوَلِيِّ الذُّكُورَةُ، كَمَا يُرْشِدُ إِلَيْهِ الحَدِيثُ الشَّرِيفُ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ». وَتَنْكِيرُ الوَلِيِّ فِيهِ دَلِيلٌ على ذُكُورَتِهِ.

وَخَالَفَ في ذَلِكَ الحَنَفِيَّةُ، وَقَالُوا: يَجُوزُ للمَرْأَةِ الحُرَّةِ البَالِغَةِ العَاقِلَةِ أَنْ تُبَاشِرَ عَقْدَ نِكَاحِهَا وَنِكَاحِ غَيْرِهَا مُطْلَقَاً، إلا أَنَّهُ خِلافُ المُسْتَحَبِّ.

وبناء على ذلك:

 

فَعِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ لا يَنْعَقِدُ النِّكَاحِ بِعِبَارَةِ النِّسَاءِ أَصْلاً لِنَفْسِهَا ولا لِغَيْرِهَا، فَلَوْ زَوَّجَت امْرَأَةٌ نَفْسَهَا أَوْ غَيْرَهَا من الرِّجَالِ أو النِّسَاءِ، لا يَصِحُّ هذا العَقْدُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا وِلايَةٌ في الإِنْكَاحِ لِنَفْسِهَا، فَلِغَيْرِهَا من بَابِ أَوْلَى، خِلافَاً للحَنَفِيَّةِ، والأَخْذُ بِقَوْلِ الجُمْهُورِ أَحْوَطُ، فَيَجِبُ على الرَّجُلِ أَنْ يَتَوَلَّى عَقْدَ زَوَاجِهِ بِنَفْسِهِ، أَوْ أَنْ يُوَكِّلَ رَجُلاً عَنْهُ لا امْرَأَةً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
4704 مشاهدة