أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

644 - هل يجب العدل بين الأولاد في العطية؟

10-11-2007 71463 مشاهدة
 السؤال :
لي أربعة أولاد: ابنتان وصبيان، زوّجت البنتين، وزوجت أول صبي واشتريت له منزلاً للسكن، والصبي الثاني يدرس في جامعه خاصة، وأصرف عليه في كل عام مبالغ كبيرة نوعاً ما للدراسة. السؤال: هل يجب أن أعطي للبنات ما يعادل ما صرفته على الصبيان لحين استقلالية الصبيان واعتمادهم على أنفسهم؟ مع العلم: أنه ليس لي استطاعة على ذلك، وإن تدبير أمر المعيشة والإنفاق على الأولاد لا يعلمه إلا الله، وهو المدبر.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 644
 2007-11-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالعطاء للأبناء من أجل الحاجة لا إشكال فيه أبداً، ويجوز التفاضل في إعطائهم بحيث يُعطى كل واحد منهم مقدار حاجته، ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى، وإنما الإشكال في العطية من غير حاجة بدون العدل والمساواة.

وبناء على ذلك:

فما قدمته لأولادك الذكور بسبب الحاجة لا حرج فيه، ولو فاضلت بينهم في العطية، إلا في مسألة شراء مسكن لواحد منهم، فإني لا أرى هذا من العدل، لأنه بإمكانك أن تشتري بيتاً وتسجله باسمك ثم بعد ذلك تُسكن ولدك فيه بدون مقابل لحاجته إليه، ثم يؤول هذا البيت من بعد ذلك للورثة جميعاً، وهذا أدعى لتماسك أفراد الأسرة فيما بينهم، وأدعى لسلامة قلوبهم نحوك، وأبرأ لذمتك يوم القيامة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
71463 مشاهدة