أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2784 - ترك التسمية على الذبيحة عمداً

23-03-2010 43358 مشاهدة
 السؤال :
أراد أحدهم أن يذبح شاة، فتعمَّد ترك التسمية قبل الذبح، فذكَّره بعض الحاضرين بوجوب التسمية، فقال: التسمية ليست واجبة، فذبحها بدون تسمية، فهل يحلُّ أكل هذه الذبيحة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2784
 2010-03-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذكر الفقهاء شروطاً للذابح من جملتها وجوب التسمية عند الذبح عند التذكُّر والقدرة، وذلك لقوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}. فمن ترك التسمية عمداً وهو قادر عليها فلا تؤكل ذبيحته لأن الله تعالى سمَّى متروك التسمية فسقاً.

أما إذا ترك التسمية ناسياً فذبيحته تؤكل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّىَ حِينَ يَذْبَحُ فَلْيُسَمِّ وَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ لْيَأْكُلْ) رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه.

هذا عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، أما عند السادة الشافعية فالتسمية عند الذبح مستحبَّة، وهي كذلك عند بعض المالكية وفي رواية عن الإمام أحمد، وذلك لما أخرج البخاري عن هشام بن عروة رضي الله عنه (أَن ناساً من الأعرابِ كانوا يَأْتُونَا بلحم، لا ندري: أذُكِرَ اسمُ الله عليه، أم لا ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اذكُروا اسمَ الله عليهِ وكُلُوا). وكانوا حديثي عهد بالكفر، فلو كانت التسمية شرطاً عند الذبح لما حلَّت الذبيحة مع الشك في وجودها.

وبناء على ذلك:

فعند جمهور الفقهاء ذبيحة هذا الرجل لا تؤكل لأنه كان قادراً على التسمية وذاكراً لها، وعند الشافعية تؤكل لأنَّ التسمية مستحبَّة.

ولكنَّ الأخذ بقول جمهور الفقهاء أولى، واللائق بالمسلم إن ذُكِّر بالتسمية أن يستجيب ولا يمتنع. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
43358 مشاهدة