أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4332 - ضربه ففقأ عينه, فهل يضمنها؟

15-10-2011 11090 مشاهدة
 السؤال :
اقتتل طفلان، وأغمي على أحدهما ولم يمت، بلغ نبأ ذلك لوالده، فذهب مسرعاً إلى بيت ولي الطفل، وضرب صاحبة البيت حتى أغمي عليها، فقام إليه زوجها وولدها فضرباه، ففقئت عينه، فهل يضمنان دين العين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4332
 2011-10-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذكر الفقهاء بأنه يدفع الصائل ـ الباغي ـ بالأخف فالأخف، فإن أمكن دفعه بكلام أو استغاثة بالناس حَرُم الضرب، أو أمكن دفعه بضرب بيد حَرُم بسَوْط، أو بسَوْط حَرُم بعصا، أو أمكن دفعه بقطع عضو حَرُم دفعه بقتل، لأن ذلك جُوِّز للضرورة، ولا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأخف.

وبناء على ذلك:

فإذا كان بإمكان صاحب البيت وولده دفع هذا الرجل المعتدي بغير فقء عينه، ففقآ عينه، لزمتهما ديتها، وهي نصف الدية الكاملة، وإن لم يتمكَّنا من دفعته إلا بفقء عينه، لم يضمنا شيئاً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11090 مشاهدة