أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

9569 - عدة الآيسة

22-03-2019 5558 مشاهدة
 السؤال :
كيف تقضي المرأة الآيسة عدتها من الطلاق إذا جاءها الدم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9569
 2019-03-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَعِدَّةُ المَرْأَةِ التي دَخَلَتْ سِنَّ اليَأْسِ وَانْقَطَعَ دَمُ الحَيْضِ عَنْهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾.

وَلَكِنْ إِذَا عَادَ الدَّمُ لَهَا وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِالقُرُوءِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالأَصْلُ في المَرْأَةِ الآيِسَةِ إِذَا طُلِّقَتْ أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ جَاءَهَا الدَّمُ وَاسْتَمَرَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَكَانَ دَمَ حَيْضٍ، عَادَتْ إلى القُرُوءِ الثَّلَاثَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
5558 مشاهدة