أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

9168 - زوجها مدمن على المخدرات

24-09-2018 251 مشاهدة
 السؤال :
امرأة ابتليت بزوج يشرب المخدرات، ويقترف الفواحش، فهل من حقها أن تطلب الطلاق منه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9168
 2018-09-24

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالأَصْلُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا إِلَّا لِعُذْرٍ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقَاً فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» رواه الإمام أحمد وابن ماجه وأبو داود عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ»: أَيْ: مِنْ غَيْرِ شِدَّةٍ تُلْجِئُهَا إلى سُؤَالِ الطَّلَاقِ.

وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ بِأَنَّ الرَّجُلَ الذي يَشْرَبُ المُخَدِّرَاتِ، وَيَقْتَرِفُ الفَوَاحِشَ، مُرْتَكِبٌ للكَبَائِرِ، وَهَذَا يُؤْذِي المَرْأَةَ في دِينِهَا وَدُنْيَاهَا، لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ جَانِبُهُ، وَقَدْ يَدْخُلُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَهُوَ في حَالَةِ سُكْرِهِ فَيَطْلُبُ مِنْهَا بَعْضَ المَعَاصِي وَالمُنْكَرَاتِ، وَقَدْ يُدْخِلُ عَلَيْهَا الرِّجَالَ، وَقَدْ يَـضْرِبُهَا وَيُؤْذِيهَا، وفي هَذَا الحَالِ مِنْ حَقِّ المَرْأَةِ أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا.

وبناء على ذلك:

فَمِنْ حَقِّ هَذِهِ المَرْأَةِ أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، لِأَنَّ شُرْبَ المُخَدِّرَاتِ وَارْتِكَابَ الفَوَاحِشِ كَبِيرَةٌ مِنَ الكَبَائِرِ، وَهُوَ عُذْرٌ للمَرْأَةِ في طَلَبِ الطَّلَاقِ مِنْ زَوْجِهَا، وَخَاصَّةً إِذَا خَشِيَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَدِينِهَا أَوَّلَاً.

وَلَكِنْ إِذَا كَانَ بِوُسْعِهَا الصَّبْرُ عَلَيْهِ، وَدَعْوَتُهُ إلى اللهِ تعالى، وَإلى التَّوْبَةِ الصَّادِقَةِ، وَكَانَتْ لَا تَخْشَى عَلَى نَفْسِهَا مِنَ الفِتْنَةِ، فَلَا تَطْلُبِ الطَّلَاقَ، وَلَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَهَا سَبَبَاً في هِدَايَتِهِ، وَعَوْدَتِهِ إلى اللهِ تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
251 مشاهدة
الملف المرفق