أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1725 - مقدار المسح للرأس في الوضوء

02-02-2009 14735 مشاهدة
 السؤال :
ما هي الكيفية الصحيحة لمسح الرأس في الوضوء؟ وهل يجوز المسح من قافية الرأس؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1725
 2009-02-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تعالى: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ}، ولا خلاف بين الفقهاء في أن مسح الرأس مطلقاً من فرائض الوضوء.

وحد الرأس من منبت الشعر المعتاد فوق الجبهة إلى نقرة القفا، ويدخل فيه الصدغان.

واختلف الفقهاء في القدر المجزئ:

فعند الحنفية الواجب مسح ربع الرأس، وعند الشافعية بعض الرأس، وعند المالكية والحنابلة يجب مسح جميع الرأس، والمسح يكون مرة واحدة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14735 مشاهدة