أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5508 - حكم الدعاء جهراً بعد الصلاة

08-08-2012 70847 مشاهدة
 السؤال :
هل ورد في السنة المطهرة أن يدعو الإمام جهراً بعد الصلاة، ويؤمن المقتدون على دعائه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5508
 2012-08-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: ربُّنا عزَّ وجلَّ طَلَبَ الدعاءَ من عبادِهِ بقولِهِ تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِين﴾. وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُون﴾. فاللهُ تعالى طَلَبَ من العبادِ الدُّعاءَ بدونِ تحديدٍ وتوقيتٍ لزمانٍ أو مكانٍ أو هَيئةٍ.

ثانياً: أخرج الإمامان البخاري ومسلم عن ابن عباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما قال: (إِنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَكُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ).

ثالثاً: روى الترمذي عَنْ أَبي أُمامَةَ رَضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمعُ؟ قَالَ: «جوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ المكْتُوباتِ».

وبناء على ذلك:

فما دامَ ربُّنا عزَّ وجلَّ طَلَبَ منَّا الدُّعاءَ بشكلٍ عامٍ بدونِ تحديدِ زَمانٍ أو مَكانٍ أو هَيئةٍ، وعَرَّفَنَا سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بأنَّ الدُّعاءَ بعد المكتوبةِ مُستجابٌ، وكانَ أصحابُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يرفعونَ أصواتَهُم بالذِّكرِ دُبُرَ الصلواتِ، والدُّعاءُ من أفضلِ أنواعِ الذِّكرِ، فلا حَرَجَ من الدُّعاءِ جهراً بحيثُ يدعو الإمامُ ويُؤمِّنُ المُقتدونَ.

ولكن تجبُ الإشارةُ بأنَّهُ يجبُ على المُسلِمِ أن يعلمَ بأنَّ هذا الأمرَ ليسَ من سُنَنِ الصلاةِ ولا من مندوباتِها، حيثُ لم يَرِد في السُّنَّةِ المُطهَّرَةِ شيءٌ يتعلَّقُ بهذا الأمرِ، وكذلك لم يَرِد في الشرعِ النَّهيُ عن ذلك، لذلك فهوَ أمرٌ مُباحٌ لا يُنكَرُ على مَن فَعَلَهُ، ولا على مَن لم يفعلهُ، لأنَّ إنكارَ أمرٍ (ما) يحتاجُ إلى دليلٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
70847 مشاهدة