أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

361 - شرع بالعمرة, وأثناء الإحرام عاشر زوجته

04-06-2007 7 مشاهدة
 السؤال :
مَا حُكْمُ مَنْ شَرَعَ بِالعُمْرَةِ، وَأَثْنَاءَ الإِحْرَامِ عَاشَرَ زَوْجَتَهُ، فَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 361
 2007-06-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ذَهَبَ السَّادَةُ الحَنَفِيَّةُ إلى أَنَّ مَنْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ قَبْلَ أَدَاءِ رُكْنِ العُمْرَةِ فَإِنَّهُ تَفْسُدُ عُمْرَتُهُ وَعُمْرَةُ زَوْجَتِهِ، وَإِذَا فَسَدَتْ عُمْرَتُهُمَا وَجَبَ عَلَيْهِمَا الاسْتِمْرَارُ فِيهَا، ثُمَّ القَضَاءُ، ثُمَّ الفِدَاءُ، وَالفِدَاءُ عِنْدَهُمْ ذَبْحُ شَاةٍ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَ.

وَعِنْدَ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ كَذَلِكَ تَفْسُدُ العُمْرَةُ إِذَا كَانَ الجِمَاعُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ مِنَ العُمْرَةِ، وَالتَّحَلُّلُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالحَلْقِ، وَإِذَا فَسَدَتْ عُمْرَةُ الزَّوْجَيْنِ وَجَبَ عَلَيْهِمَا الاسْتِمْرَارُ في العُمْرَةِ، ثُمَّ القَضَاءِ، ثُمَّ الفِدَاءِ، وَالفِدَاءُ عِنْدَهُمْ بَدَنَةٌ قِيَاسًا عَلَى الحَجِّ، أَيْ: يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا ذَبْحُ بَدَنَةٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
7 مشاهدة