أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3957 - هل تؤثر النية في الطلاق الصريح؟

14-05-2011 26654 مشاهدة
 السؤال :
رجل تلفَّظ بكلمة الطلاق الصريح بنيَّة تهديد الزوجة، ولم يقصد بذلك طلاقاً، فهل يقع الطلاق على زوجته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3957
 2011-05-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة على أن النيَّة لا أثر لها في الطلاق الصريح، لأن النية لا يعلمها إلا الله تعالى، ونحن محكومون حسب الظاهر، والله يتولى السرائر.

وبناء على ذلك:

فلا يستطيع القاضي ولا المفتي أن يحكم بعدم وقوع الطلاق إذا كان صريحاً بناء على قول المطلِّق أنه لا يقصد بذلك طلاقاً، بل تأديباً، لأن القلوب لا ينظر إلى ما فيها إلا الله تعالى، وبالتالي فكلٌّ من القاضي والمفتي يحكم بوقوع الطلاق على من تلفَّظ به صراحة، وذلك لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ) رواه أبو داود والترمذي.

ولا يليق بالرجل أن يستعمل هذه الكلمة بقصد تهديد المرأة على فعل أمر أو تركه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
26654 مشاهدة