أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1640 - حكم التشهد في الصلاة

24-12-2008 10488 مشاهدة
 السؤال :
هل التشهد الذي نقرأه في القعود الأول والثاني في صلاتنا من السنة، وهل ورد فيه حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1640
 2008-12-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن قراءة التشهد عند الحنفية واجب من واجبات الصلاة، وتكره الصلاة بتركه تحريماً، هذا عند الحنفية. أما عند الشافعية فقراءة التشهد ركنٌ من أركان الصلاة.

وقد جاء في الصحيحين عن عبد الله ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علَّمه التشهد بقوله صلى الله عليه وسلم: (قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ).

وفي روايةٍ لمسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله).

وبناء عليه:

فقراءة التشهد واجبة عند الحنفية، وعند الشافعية ركن من أركان الصلاة، وأي صيغة قرأت في الصلاة مما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي جائزة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10488 مشاهدة