أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5229 - هل يجوز بيع العين المرهونة إذا لم يسدِّد المَدين القرض؟

02-06-2012 25610 مشاهدة
 السؤال :
 2012-06-02
أقرضت صديقي مبلغاً من المال، وطلبت منه رهناً لضمان حقِّي، فأعطاني منزله، وتأخَّر في سداد القرض، فهل يجوز أن أبيع المنزل لاسترداد حقِّي منه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5229
 2012-06-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالرَّهنُ جائزٌ شرعاً لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾. يعني: فارهَنوا واقبَضوا. وروى الإمام البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَاماً مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ).

فالرَّهنُ هوَ: جَعلُ عينٍ ماليَّةٍ وثيقةً بِدَينٍ، يُستَوفى منها أو من ثَمَنِها إذا تعذَّرَ الوفاءُ. هذا أولاً.

ثانياً: إذا حلَّ الدَّينُ وَجَبَ على الرَّاهنِ أن يطلبَ من المرتهِنِ إيفاءَ الدَّينِ، لأنَّه صارَ دَيناً حالاً يجبُ وفاؤهُ، فإن سدَّدَ المَدينُ دَينَهُ كاملاً من غيرِ المرهونِ فقد انفكَّ المرهونُ، وإلا وَجَبَ عليه أن يبيعَ المرهونَ بنفسِهِ أو بوكيلِهِ بإذنِ المرتهِنِ، لأنَّ له فيه حقَّاً، ويُقدِّمَ في ثَمَنِهِ المُرتهَنَ على سائرِ الغُرَماءِ، وهذا باتِّفاقِ الفقهاءِ.

وبناء على ذلك:

 فمن حقِّكَ أن تُطالبَ الرَّاهنَ بالقرضِ إذا حلَّ الأجلُ، فإنِ امتنَعَ عن سدادِ الدَّينِ جازَ بيعُ المنزلِ، وَوَجَبَ ردُّ ما زادَ على القرضِ من ثَمَنِ المنزلِ، واستردادُ ما نَقَصَ عن أصلِ القرضِ إلا أن تُسامِحَهُ، ولكن يجبُ أن يتولَّى بيعَ المنزلِ القاضي الشرعيُّ ـ إذا لم يرضَ الرَّاهنُ بِبيعِ المنزلِ من قِبَلِ المرتهِنِ ـ وذلك لِضمانِ حقِّهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
25610 مشاهدة