أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

706 - دفع الرشوة لأداء فريضة الحج

11-12-2007 70036 مشاهدة
 السؤال :
إني يتعذر عليَّ الذهاب لأداء فريضة الحج بسبب تحديد الأعمار، فهل يجوز أن أدفع الرشوة من أجل الحصول على الموافقة للذهاب إلى الحج؟ وهل يعتبر الحج حجاً مبروراً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 706
 2007-12-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا يجوز دفع الرشوة لأي أمر كان، لأن الرشوة من الكبائر، وقد صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي) رواه أبو داود.

وإذا كانت الرشوة تحرم في الأمور العامة، فمن باب أولى وأولى أنها تحرم في الوصول إلى عبادة الحج، لأن هذه العبادة قال فيها مولانا: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}.

ومن جملة الاستطاعة الآن إذن ولي الأمر، حيث تم تنظيم الحج بسبب شدة الزحام، وطاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية لله تعالى.

فدفع الرشوة للوصول إلى هذه العبادة لا يجوز، لأنها من الكبائر، وصاحبها ملعون، فهل كلَّفنا الشرع بفعل كبيرة من الكبائر للوصول إلى هذه العبادة العظيمة؟

وبناء عليه:

1. فلا يجوز دفع الرشوة للذهاب إلى الحج.

2. إذا دفع الرشوة وسافر إلى أداء هذه الفريضة وأداها، صحَّ حجه، وسقطت عنه الفريضة.

3. وأظن والله تعالى أعلم أنه ليس مشمولاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) رواه أحمد. وبقوله صلى الله عليه وسلم: (من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) رواه البخاري. هذا والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
70036 مشاهدة