أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2615 - إشغال محل مقابل قرض

18-01-2009 23305 مشاهدة
 السؤال :
 2010-01-17
دفع شخص لآخر مليون ليرة، على أن يدفع الآخر له دكاناً يشغله لمدة سنة، ثم يترادَّان صاحب المليون يأخذ مليونه وكذلك صاحب المحل يأخذ محله، فما هو الحكم الشرعي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2615
 2009-01-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا المبلغ المدفوع لصاحب المحل هو قرض، وانتفاع المُقرِض من المحل بدون أجر المثل لا يجوز شرعاً، لأنه انتفاع مقابل القرض الحسن، وكلُّ قرض جرَّ نفعاً فهو ربا كما هو متَّفق عليه بين الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
23305 مشاهدة