أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

299 - طاعة الوالدين في المعصية

02-05-2007 27 مشاهدة
 السؤال :
رجل يأمر ولده بمعصية، فهل يسقط حق الوالد عن الولد في مثل هذا الحال؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 299
 2007-05-02

 

لَا طَاعَةَ لِأَحَدِ المَخْلُوقِينَ كَائِنًا مَنْ كَانَ وَلَوْ أَبًا أَوْ أُمًّا أَوْ زَوْجًا في مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، بَلْ كُلُّ حَقٍّ وَإِنْ عَظُمَ سَاقِطٌ إِذَا جَاءَ حَقُّ اللهِ تعالى.

فَقَدْ رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ اللهِ».

أَمَّا الصُّحْبَةُ بِالمَعْرُوفِ مَعَ الوَالِدَيْنِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ شَرْعًا لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

فَإِذَا أَمَرَ الوَالِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا الوَلَدَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا طَاعَةَ لَهُمَا عَلَيْهِ، وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَصْحَبَهُمَا بِالمَعْرُوفِ وَيُحْسِنَ إِلَيْهِمَا، وَيَدْعُوَ اللهَ تعالى لَهُمَا بِالصَّلَاحِ وَالاسْتِقَامَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
27 مشاهدة