أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

8064 - شروط المضاربة، وزكاة مال المضاربة

17-05-2017 1406 مشاهدة
 السؤال :
ما هي شروط عقد المضاربة؟ وكيف يؤدي زكاة مال شركة المضاربة؟ وهل يحق لصاحب المال أن يأخذ من مال الشركة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8064
 2017-05-17

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: المُضَارَبَةُ تَكُونُ بِدَفْعِ مَالٍ مِنْ إِنْسَانٍ لِآخَرَ يَتَّجِرُ فِيهِ، عَلَى أَن يَكُونَ الرَّبْحُ بَيْنَهُمَا، وَهَذَا العَقْدُ جَائِزٌ شَرْعَاً بِاتِّفَاقِ الفُقَهَاءِ اسْتِحْسَانَاً، لِأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ جَوَازِهِ، لِجَهَالَةِ الأُجْرَةِ.

ثانياً: أَهَمُّ شُرُوطِ عَقْدِ المُضَارَبَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ:

1ـ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ المَالِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، وَلَا تَصِحُّ عِنْدَهُمُ المُضَارَبَةُ بِالعُرُوضِ التِّجَارِيَّةِ.

2ـ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِكَةِ مَعْلُومَاً.

3ـ وَأَنْ يُسَلَّمَ رَأْسُ المَالِ إلى المُضَارِبِ العَامِلِ.

4ـ أَنْ يَكُونَ الرَّبْحُ مَعْلُومَاً لِكُلٍّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ، وَأَنْ يَكُونَ جُزْءَاً شَائِعَاً، نِصْفَاً، أَو ثُلُثَاً، أَو رُبُعَاً.

5ـ لَا يَجُوزُ للمُضَارِبِ العَامِلِ أَنْ يَعْمَلَ بِرَأْسِ المَالِ إِلَّا مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ مَعَ صَاحِبِ المَالِ.

6ـ لَا يَجُوزُ تَضْمِينُ المُضَارِبِ العَامِلِ رَأْسَ المَالِ إِذَا تَلِفَ أَو ضَاعَ بِلَا تَفْرِيطٍ مِنْهُ، لِأَنَّ يَدَ المُضَارِبِ يَدُ أَمَانَةٍ لَا يَضْمَنُ إِلَّا بِالتَّعَدِّي أَو بِالتَّفْرِيطِ.

7ـ إِذَا حَصَلَتْ خَسَارَةٌ في شَرِكَةِ المُضَارَبَةِ فَإِنَّهَا تُجْبَرُ مِنَ الرَّبْحِ.

ثالثاً: زَكَاةُ رَأْسِ مَالِ المُضَارَبَةِ عَلَى صَاحِبِ رَأْسِ المَالِ، أَمَّا الرَّبْحُ فَصَاحِبُ رَأْسِ المَالِ يُضِيفُ رَبْحَهُ إلى رَأْسِ مَالِهِ وَيُزَكِّيهِ، وَالمُضَارِبُ العَامِلُ يُزَكِّي رَبْحَهُ إِذَا بَلَغَ نِصَابَاً، أَو كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَيُضِيفُهُ إِلَيْهِ وَيُؤَدِّي زَكَاةَ الجَمِيعِ.

رابعاً: لَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ رَأْسِ المَالِ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئَاً مِنْ رَأْسِ مَالِ شَرِكَةِ المُضَارَبَةِ إِلَّا بِإِذْنِ الشَّرِيكِ المُضَارِبِ العَامِلِ، إِمَّا قَرْضَاً، وَإِمَّا إِنْقَاصَاً مِنْ رَأْسِ مَالِ الـشَّرِكَةِ، فَإِنْ كَانَ القَصْدُ إِنْقَاصَ مَالِ الشَّرِكَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَصْفِيَةِ عَقْدِ الشَّرِكَةِ أَوَّلَاً، ثُمَّ تَجْدِيدُهَا بِرَأْسِ مَالٍ جَدِيدٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1406 مشاهدة
الملف المرفق