أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1200 - متى تنتهي عدة المطلقة؟

28-06-2008 331 مشاهدة
 السؤال :
امرأة طلقها زوجها ثلاثاً، وهي في حالة الطهر، فمتى تنتهي عدتها مع العلم بأنها ليست حاملاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1200
 2008-06-28

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فعدة المرأة المطلقة غير الحامل إذا كانت من ذوات الحيض ثلاثة قروء، لقول الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]. والمراد بالقرء عند الحنفية الحيض بلا خلاف ، لأنه هو الذي تعرف به براءة الرحم.

فعدة غير الحامل إذا كانت من ذوات الحيض ثلاث حيضات كاملات، بحيث لو طلقها قبل الحيض بلحظة ثم حاضت حُسبت لها حيضة، أما إذا حاضت قبل طلاقه بلحظة ثم طلقها فإنها لا تحسب لها مع وجوب الجلوس في العدة.

وتنتهي عدتها بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة، كما جاء في بدائع الصنائع.

أما إذا كانت المطلقة غير الحامل لا ترى دماً بسبب اليأس أو بسبب الصغر، أو لم تحض، فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً} [الطلاق: 4].

وبناء على ذلك:

فيجب على هذه المرأة المطلَّقة إذا كانت من ذوات الحيض أن تعتدَّ بثلاث حيضات، وتنتهي عدَّتها بانقطاع دم الحيضة الثالثة، أما إذا لم تكن من ذوات الحيض فعدَّتها ثلاثة أشهر، وتنتهي بانتهاء اليوم التسعين من طلاقها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
331 مشاهدة
الملف المرفق