أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2786 - انقطاع الدم عن النفساء قبل الأربعين

23-03-2010 44990 مشاهدة
 السؤال :
امرأة وضعت حملها، وبعد مضيِّ خمس وعشرين يوماً انقطع عنها الدم انقطاعاً تامَّاً، فهل يجب عليها أن تصلي، ويجوز لزوجها أن يعاشرها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2786
 2010-03-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النفساء إذا انقطع دمها قبل الأربعين انقطاعاً تاماً من غير عودة طَهُرَت من نفاسها ويجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، للحديث عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا سَأَلَتْهُ: (كَمْ تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ إِذَا وَلَدَتْ؟ قَالَ: تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلاَّ أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ) رواه الدارقطني.

وبناء على ذلك:

فإذا انقطع دمها انقطاعاً تامَّاً قبل الأربعين ورأت الطهر، فتغتسل وتصلي ويجوز للزوج أن يعاشر زوجته، أما إذا انقطع الدم انقطاعاً تامَّاً ولم ترَ الطهر، فتغتسل وتصلي ويكره للرجل أن يطأ زوجته قبل تمام الأربعين، لأنه قد يعود الدم إليها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
44990 مشاهدة