أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4976 - صلاة السنة قبل الجمعة وبعدها

20-03-2012 26535 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأنَّ صلاة الجمعة ليس لها سنة قبليَّةٌ ولا بعديَّةٌ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4976
 2012-03-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا).

ثانياً: عن أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه قال: (كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعاً، وبعدها أربعاً، حتى جاءنا عليٌّ فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ثم أربعاً). وجاء في آثار السنن: إسناده صحيح، وهو موقوف في حكم المرفوع، فإنَّ الظاهر أنَّه إنَّما أَمَرَ بهذا لما ثبت عنده من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيه شيءٌ.

ثالثاً: أخرج الطبراني في الأوسط عن علي رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي قبل الجمعة أربعاً، وبعدها أربعاً، يجعل التسليم في آخرهن ركعة).

رابعاً: أخرج الطبراني في الكبير عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما، قَالَ: (كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا لا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ).

خامساً: روى الطحاوي وإسناده صحيح كما في آثار السنن عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : (أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعًا، لا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلامٍ، ثُمَّ بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَرْبَعًا).

سادساً: روى ابن ماجه عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ  يَرْكَعُ قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعًا لا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ).

سابعاً: روى سعيد بن منصور أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون قبل الجمعة أربع ركعات، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يصلي قبل الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات.

وبناء على ذلك:

 قال الحنفية والشافعية: تسنُّ الصلاة قبل الجمعة وبعدها، فعند الحنفية سنة الجمعة القبلية أربع ركعات، والسنة البعدية أربع ركعات، وقال الشافعية: أقلُّ السنة ركعتان قبلها وركعتان بعدها، والأكمل أربعٌ قبلها وأربعٌ بعدها.

وقال المالكية والحنابلة: يصلي قبلها دون التقيُّد بعدد معيَّن.

ومن كَرِهَ صلاة السنة يوم الجمعة كرِهَهَا لأنها توافق وقت الاستواء غالباً، لكن لو تأخَّرت أو تقدَّمت بعد ذلك فلا شيء فيها.

ومن أراد أن يتوسَّع في ذلك فليرجع إلى كتاب إعلاء السنن، باب النوافل والسنن، وفيه بحث مستفيض حول هذا الموضوع، وليرجع إلى حاشية ابن عابدين، ومغني المحتاج، وحاشية الدسوقي، ونيل الأوطار، والموسوعة الفقهية الكويتية، والفقه الإسلامي وأدلته. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
26535 مشاهدة