أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1907 - عاشر زوجته في نهار رمضان وهي حائض

28-03-2009 27161 مشاهدة
 السؤال :
رجل عاشر زوجته في نهار رمضان وهي حائض فماذا يترتب عليهما؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1907
 2009-03-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: إن معاشرة الزوجة في نهار رمضان من غير عذر ولا رخصة ولا سفر حرامٌ شرعاً، وكبيرة من الكبائر، ويحرم على الزوجة أن تمكن زوجها من نفسها.

وكذلك معاشرة الرجل لزوجته وهي حائضة حرام شرعاً وكبيرة من الكبائر، ولا يجوز للمرأة أن تمكِّن زوجها من نفسها، فكيف بحال العبد إذا جمع بين الكبيرتين حيث عاشر زوجته في نهار رمضان من غير عذر ولا رخصة ولا سفر، وهي حائض؟

ثانياً: من عاشر زوجته في نهار رمضان من غير عذر ولا رخصة ولا سفر وجب عليه قضاء اليوم مع الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، وكذلك على زوجته إذا مكَّنته من نفسها وكانت طاهرة.

وبناء على ذلك:

فإذا كان الرجل عاشر زوجته في نهار رمضان من غير عذر ولا رخصة ولا سفر، وهي حائض، فهو آثم، وهي آثمة لتمكين زوجها من نفسها، ويجب عليه قضاء اليوم مع الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين مع التوبة والاستغفار.

أما بالنسبة للمرأة فعليها التوبة والاستغفار وقضاء هذا اليوم مع بقية أيامها التي أفطرتها في شهر رمضان بسبب الحيض، ولا كفارة عليها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
27161 مشاهدة