أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3470 - تقديم سعي الحج على الوقوف بعرفة للمتمتع

13-11-2010 15505 مشاهدة
 السؤال :
 2010-11-13
أحرمت بالحج متمتِّعاً، فهل بإمكاني بعد أداء مناسك العمرة أن أطوف طواف نافلة وأقدِّم سعي الحج على الوقوف بعرفة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3470
 2010-11-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالأصل في وقت السعي هو يوم النحر بعد طواف الإفاضة، ولا يكون السعي بعد طواف القدوم، لأن طواف القدوم سنة والسعي واجب، ولا يكون الواجب تبعاً للسنة. أما طواف الإفاضة ففرض، والواجب يجوز أن يكون تبعاً للفرض، وهذا عند جمهور الفقهاء.

وذهب الحنفية إلى جواز تقديم سعي الحج قبل الوقوف بعرفة بعد طواف القدوم أو طواف نافلة.

ومن شرائط صحة السعي أن يسبقه الإحرام بالحج أو العمرة، فلو سعى ثم أحرم لم يصح سعيه.

ويسنُّ الاضطباع والهرولة في الأشواط الثلاثة الأولى في كل طواف بعده سعي، والاضطباع سنة في جميع أشواط الطواف.

وبناء على ذلك:

فيجوز للمتمتع عند الحنفية تقديم سعي الحج قبل الوقوف بعرفات، بشرط أن يحرم بالحج، ويطوف طواف نافلة.

ولو سعى قبل الإحرام بالحج لا يصحُّ سعيه ولو طاف طواف نافلة، لأن من شروط صحة السعي الإحرام بالحج. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15505 مشاهدة