أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6275 - حكم الرهان بين المتسابقين

29-04-2014 18901 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم الرهان الذي يكون بين المتسابقين، بحيث أن الخاسر يدفع المتفق عليه بينهما؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6275
 2014-04-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: العِوَضُ بَينَ المُتَسَابِقَينَ يَجِبُ أن يَكونَ مَعلوماً بالمُشَاهَدَةِ أو بالقَدْرِ أو بالصِّفَةِ.

ثانياً: إذا كانَ العِوَضُ بَينَ المُتَسَابِقَينَ من أحَدِ الجَانِبَينِ فَقَط، كأنْ يَقولَ أحَدُهُما لِصَاحِبِهِ: إن سَبَقتَني فَلَكَ عَلَيَّ كذا، وإن سَبَقتُكَ فلا شَيءَ لي عَلَيكَ، فهذا لا خِلافَ فيهِ بَينَ الفُقَهاءِ في جَوَازِهِ.

ثالثاً: إذا كانَ العِوَضُ بَينَ المُتَسَابِقَينَ من طَرَفٍ ثَالِثٍ غَيرِ المُتَسَابِقَينَ، فلا خِلافَ في جَوَازِهِ كذلكَ بَينَ الفُقَهاءِ.

رابعاً: أمَّا إذا كانَ العِوَضُ من الجَانِبَينِ، والرَّابِحُ يَأخُذُ العِوَضَ كَامِلاً، فَذَهَبَ الفُقَهاءُ إلى عَدَمِ جَوَازِهِ، لأنَّهُ نَوعٌ من أنواعِ القِمارِ، لأنَّ كُلَّ وَاحِدٍ لا يَخلو من أن يَغنَمَ أو يَغرَمَ.

وبناء على ذلك:

فالرِّهانُ بَينَ المُتَسَابِقَينَ على أن يَدفَعَ الخَاسِرُ العِوَضَ المُتَّفَقَ عَلَيهِ بَينَهُما للرَّابِحِ لا يَجوزُ، لأنَّهُ نَوعٌ من أنواعِ القِمارِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18901 مشاهدة