أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1622 - حكم طواف الوداع للمعتمر

18-12-2008 11556 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأن طواف الوداع ليس بواجب في العمرة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1622
 2008-12-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فطواف الوداع للمعتمر ليس بواجب عند الحنفية وحدهم لو كان آفاقياً، لأنهم قالوا بوجوبه على من أدى مناسك الحج مفرداً أو متمتعاً أو قارناً.

وبناء على ذلك:

فمن قصد نسك العمرة لوحدها لا يجب عليه طواف الوداع عند الحنفية، أما من قصد نسك الحج أو التمتع أو القران وجب عليه طواف الوداع عند الحنفية. هذا، والله تعالى أعلم.

الموسوعة الفقهية الكويتية مصطلح (حج) ج17/58.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11556 مشاهدة