أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1302 - دفع الزكاة للسفيه

06-08-2008 11583 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز دفع الزكاة لفقير لا يستطيع إنفاق المال بشكل واعٍ وتصرف جيد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1302
 2008-08-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فإذا كان الفقير قاصراً أو سفيهاً فإن الزكاة تُدفع لولي القاصر أو السفيه، أما إذا لم يكن قاصراً ولا سفيهاً فإنها تُدفع له مباشرة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11583 مشاهدة