أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6782 - يريد زواجها بغير إذن وليها

27-02-2015 68 مشاهدة
 السؤال :
أحب شاب فتاة، وهي من أصحاب الغنى، وهو رجل فقير، فرفض أهلها زواجه من ابنتهم، فاتفق مع الفتاة على الزواج بدون إذن وليها، فهل في ذلك حرج شرعي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6782
 2015-02-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: روى الإمام أحمد والترمذي عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ».

وروى ابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا».

ثانياً: روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِن اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».

ثالثاً: روى الشيخان عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ».

وبناء على ذلك:

فَلْيَحْذَرِ الشَّابُّ من هذا التَّصَرُّفِ، وإلا عَرَّضَ نَفْسَهُ لِعُقُوبَةٍ من اللهِ تعالى، قال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

وعَلَيهِ أن يَبْحَثَ عن فَتَاةٍ صَاحِبَةِ دِينٍ وخُلُقٍ، وأن يَكُونَ بَينَهُ وبَينَهَا تَكَافُؤٌ في أَكثَرِ الأُمُورِ، لأنَّ التَّكَافُؤَ بَينَ الزَّوجَينِ سَبَبٌ لِدَيْمُومَةِ الحَيَاةِ الزَّوجِيَّةِ.

ثمَّ لِيَتَسَاءَلْ هذا الشَّابُّ، هَل يَرضَى مِثلَ هذا الفِعلِ لإِحْدَى مَحَارِمِهِ؟ لِيَتَصَوَّرْ مِثلَ هذا الفِعلِ في حَقِّ أُختِهِ، أو ابنَتِهِ في المُستَقبَلِ، هَل يَرضَى هذا؟

وإنْ كَانَ مُصِرَّاً على ذلكَ، فَلْيَرْفَعْ أَمْرَهُ إلى القَاضِي الشَّرعِيِّ، فالقَاضِي وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ لَهُ، فَإِنْ زَوَّجَهُ القَاضِي، فَزَوَاجُهُ يَكُونُ صَحِيحَاً إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
68 مشاهدة
الملف المرفق